اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. logo القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الأول
124058 مشاهدة print word pdf
line-top
من مات وعليه نذر

وإن مات وعليه صوم نذر أو حج نذر أو اعتكاف نذر أو صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه لما في الصحيحين: أن امرأة جاءت إلى -النبي صلى الله عليه وسلم- فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال: نعم. ولأن النيابة تدخل في العبادة بحسب خفتها وهو أخف حكما من الواجب في أصل الشرع.


هكذا ذكروا أنه يقضي عنه وليه استحبابا النذر، إذا نذر وقال: إن نجاني الله من الغرق فعلي صيام شهر، أو قال: إن شفاني الله من هذا المرض فعلي اعتكاف عشر، أو قال: إن رد الله علي غائبي فعلي حج أو عمرة نذر، أو صلاة؛ علي أن أقوم ليلة أن أقوم هذه الليلة صلاة، أو صدقة؛ علي أن أتصدق بمائة أو بألف.
حصل له ما علق؛ يعني شفي مريضه أو قدم غائبه أو ربح في بيعه، أو نحو ذلك، ومات قبل أن يصوم قبل أن يتصدق، أو قبل أن يتهجد أو قبل أن يحج أو يعتمر أو نحو ذلك؛ مات قبل أن يفعل ما نذره يفعله وليه. وهل ذلك على وجه الوجوب؟ لا، بل على وجه الاستحباب؛ لأن أحدا لا يلزمه أن يعمل عن غيره عملا بدنيًّا؛ ففي هذه الحال يصوم عنه أو يتصدق عنه أو نحو ذلك من الأعمال البدنية.
وقد عرفنا أن الاعتكاف لا يجب قضاؤه عند الحنفية ؛ قالوا: لأنه لم يجب بأصل الشرع جنسه؛ الذي جنسه واجب بأصل الشرع كالصلاة والصوم يوجبه الأحناف بالنذر، والذي ليس واجبا بأصل الشرع؛ ليس جنسه واجبا بأصل الشرع ما يجب له بالنذر، والصحيح أنه واجب لعموم الحديث: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه نعم.

line-bottom