عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) logo إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف
shape
كتاب الروض المربع الجزء الأول
144312 مشاهدة print word pdf
line-top
من مات وعليه نذر

وإن مات وعليه صوم نذر أو حج نذر أو اعتكاف نذر أو صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه لما في الصحيحين: أن امرأة جاءت إلى -النبي صلى الله عليه وسلم- فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال: نعم. ولأن النيابة تدخل في العبادة بحسب خفتها وهو أخف حكما من الواجب في أصل الشرع.


هكذا ذكروا أنه يقضي عنه وليه استحبابا النذر، إذا نذر وقال: إن نجاني الله من الغرق فعلي صيام شهر، أو قال: إن شفاني الله من هذا المرض فعلي اعتكاف عشر، أو قال: إن رد الله علي غائبي فعلي حج أو عمرة نذر، أو صلاة؛ علي أن أقوم ليلة أن أقوم هذه الليلة صلاة، أو صدقة؛ علي أن أتصدق بمائة أو بألف.
حصل له ما علق؛ يعني شفي مريضه أو قدم غائبه أو ربح في بيعه، أو نحو ذلك، ومات قبل أن يصوم قبل أن يتصدق، أو قبل أن يتهجد أو قبل أن يحج أو يعتمر أو نحو ذلك؛ مات قبل أن يفعل ما نذره يفعله وليه. وهل ذلك على وجه الوجوب؟ لا، بل على وجه الاستحباب؛ لأن أحدا لا يلزمه أن يعمل عن غيره عملا بدنيًّا؛ ففي هذه الحال يصوم عنه أو يتصدق عنه أو نحو ذلك من الأعمال البدنية.
وقد عرفنا أن الاعتكاف لا يجب قضاؤه عند الحنفية ؛ قالوا: لأنه لم يجب بأصل الشرع جنسه؛ الذي جنسه واجب بأصل الشرع كالصلاة والصوم يوجبه الأحناف بالنذر، والذي ليس واجبا بأصل الشرع؛ ليس جنسه واجبا بأصل الشرع ما يجب له بالنذر، والصحيح أنه واجب لعموم الحديث: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه نعم.

line-bottom