لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. logo اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا
shape
كتاب الروض المربع الجزء الأول
128905 مشاهدة print word pdf
line-top
من مات وعليه نذر

وإن مات وعليه صوم نذر أو حج نذر أو اعتكاف نذر أو صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه لما في الصحيحين: أن امرأة جاءت إلى -النبي صلى الله عليه وسلم- فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال: نعم. ولأن النيابة تدخل في العبادة بحسب خفتها وهو أخف حكما من الواجب في أصل الشرع.


هكذا ذكروا أنه يقضي عنه وليه استحبابا النذر، إذا نذر وقال: إن نجاني الله من الغرق فعلي صيام شهر، أو قال: إن شفاني الله من هذا المرض فعلي اعتكاف عشر، أو قال: إن رد الله علي غائبي فعلي حج أو عمرة نذر، أو صلاة؛ علي أن أقوم ليلة أن أقوم هذه الليلة صلاة، أو صدقة؛ علي أن أتصدق بمائة أو بألف.
حصل له ما علق؛ يعني شفي مريضه أو قدم غائبه أو ربح في بيعه، أو نحو ذلك، ومات قبل أن يصوم قبل أن يتصدق، أو قبل أن يتهجد أو قبل أن يحج أو يعتمر أو نحو ذلك؛ مات قبل أن يفعل ما نذره يفعله وليه. وهل ذلك على وجه الوجوب؟ لا، بل على وجه الاستحباب؛ لأن أحدا لا يلزمه أن يعمل عن غيره عملا بدنيًّا؛ ففي هذه الحال يصوم عنه أو يتصدق عنه أو نحو ذلك من الأعمال البدنية.
وقد عرفنا أن الاعتكاف لا يجب قضاؤه عند الحنفية ؛ قالوا: لأنه لم يجب بأصل الشرع جنسه؛ الذي جنسه واجب بأصل الشرع كالصلاة والصوم يوجبه الأحناف بالنذر، والذي ليس واجبا بأصل الشرع؛ ليس جنسه واجبا بأصل الشرع ما يجب له بالنذر، والصحيح أنه واجب لعموم الحديث: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه نعم.

line-bottom